كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
لا حقيقة: أي لا يزول ظهور العام في العموم بل يبقى كما هو، فإن ذلك لازم فرض كون المخصّص منفصلا.
و لا حكما: أي و لا تزول حجية ظهور العام بل تبقى.
إنما يزاحمه: أي إن الخاص إنما يزاحم العام في المقدار الذي يكون الخاص حجة فيه على خلاف العام.
تحكيما للنص: أي إن الخاص إنما يزاحم العام و يقدّم عليه من باب تقديم النص أو الأظهر على الظاهر.
خلاصة البحث:
اجيب بجوابين آخرين عن حجة النافي مطلقا، أحدهما: إن تمام الباقي أقرب إلى العام، و أجيب بأنها أقربية مقدارية، و ثانيهما: إن المقتضي للحمل على تمام الباقي موجود و المانع مفقود، و اجيب بأن لا مقتضي للحمل على تمام الباقي.
ثمّ تعرض إلى حالة إجمال المخصّص، و ذكر أن الصور أربع، و في الصورة الأولى يكون العام حجة في المقدار الزائد لعدم مزاحمته بحجة أخرى أقوى.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
ثمّ إنه قد اجيب عن حجة النافي مطلقا بجوابين آخرين:
١- إن الباقي أقرب المجازاة.
و فيه: إن الأقربية المذكورة هي بحسب المقدار، و هي لا اعتبار بها، و أما بحسب زيادة الأنس الناشئة من كثرة الاستعمال فهي غير متحقّقة.