كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٦ - توضيح المتن
حكم حالة الظن[١] و حكم حالة الشكّ واحد، و هو الرجوع إلى الأصول العملية، فهاتان الحالتان حيث إنهما متداخلتان من حيث الحكم فلا معنى لجعلهما حالتين، بل لا بدّ من بيان الحالات بشكل لا يرد عليه إشكال التداخل كما هو الحال بناء على التقسيم الثلاثي المقترح.
إذن لأجل أن يتفادى إشكال تداخل الأقسام من حيث الحكم فلا بدّ من التقسيم بشكل لا يلزم منه محذور التداخل، و ذلك لا يتم إلّا بالتقسيم الجديد المقترح.[٢]
توضيح المتن:
و إن كان خارجا من مسائل الفن و كان أشبه بمسائل الكلام: هذه الجملة معترضة.
و لعلّ الأجدر التعبير هكذا: لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض أحكام القطع لشدة مناسبته مع المقام و إن كان خارجا من مسائل الفن و كان أشبه بمسائل الكلام.
و كان أشبه بمسائل الكلام: بل من مسائل الكلام لا أشبه بها.
فاعلم أن: لا نعرف لذكر الفاء وجها.
ثمّ إن الشيخ الأعظم عبّر بالمكلف و قال: إن المكلف إذا التفت ... و لا
______________________________
(١) يعني إذا لم يكن الظن معتبرا.
(٢) لعلّ الشيخ الأعظم يقصد بتقسيمه الثلاثي بيان الواقع الذي يمرّ به المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي، فإن واقعه لا يخلو من إحدى الحالات الثلاثة، و لأجل بيان حكم الحالة الأولى ألّف رسالة القطع، و لأجل بيان حكم الحالة الثانية ألّف رسالة الظن، و لأجل بيان الحكم للحالة الثالثة ألّف رسالة الشكّ أو الأصول العملية.
إنه إذا كان الهدف من التقسيم الثلاثي هذا فيكون وجيها و لا يرد عليه إشكال.
[١] يعني إذا لم يكن الظن معتبرا.
[٢] لعلّ الشيخ الأعظم يقصد بتقسيمه الثلاثي بيان الواقع الذي يمرّ به المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي، فإن واقعه لا يخلو من إحدى الحالات الثلاثة، و لأجل بيان حكم الحالة الأولى ألّف رسالة القطع، و لأجل بيان حكم الحالة الثانية ألّف رسالة الظن، و لأجل بيان الحكم للحالة الثالثة ألّف رسالة الشكّ أو الأصول العملية.
إنه إذا كان الهدف من التقسيم الثلاثي هذا فيكون وجيها و لا يرد عليه إشكال.