كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٧ - توضيح المتن
أو بقرينة عامة: و هي الانصراف و مقدمات الحكمة.
بحيث لا بدّ من الحمل عليه: أي بحيث يلزم حمل الشرطية على المفهوم عند عدم القرينة الخاصة على الخلاف.
فلا بدّ للقائل: أي لا بدّ للقائل بالدلالة على المفهوم من إقامة الدليل على الوضع أو القرينة العامة على إثبات العليّة الانحصارية.
فإن له منع دلالتها ...: لا وجه للتعبير المذكور بعد ما سيأتي منه من بطلان منع اللزوم.
لكن منع دلالتها: هذا شروع في إثبات الركن الأوّل و المناقشة في الركنين الأخيرين، و أما الركن الثاني فقد سكت عنه.
و دعوى تبادر: هذا شروع في بيان الطريق الأوّل من الطرق الثلاث لإثبات العليّة الانحصارية.
مع كثرة استعمالها ...: هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان (أ).
على غير المنحصرة منها: أي من العلة.
كيف و لا يرى في استعمالها فيها: المناسب: فيه، أي في غير مورد الانحصار. ثمّ إن هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان (ب).
و في عدم الالزام ...: هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان (ج)، و هو عطف على موارد الاستعمالات، و لكن لا يخفى ركاكة العطف المذكور، فإن البصر لا يجال في موارد عدم الزام الخصم بالمفهوم، بل الفكر هو الذي يجال، و المناسب صياغة العبارة بشكل آخر.
و صحة الجواب ...: عطف على موارد الاستعمالات.
و عدم صحته ....: هذا مبتدأ، و خبره معلوم.