كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩١ - توضيح المتن
و عليه لا يستلزم ...: أي بناء على معنى اسم الجنس و النكرة، و هو الطبيعة.
ثمّ إن هذا إشارة إلى عدم لزوم المجاز من التقييد بناء على الرأي المتأخر و لزومه على الرأي المتقدّم.
إرادة معنى لفظه: و هو الطبيعة.
و قوله: بذلك المعنى، أي بالمعنى المشهور قبل سلطان العلماء.
و وجه المجازية لزوم الغاء قيد الإرسال و العموم.
نعم لو أريد ...: أي نعم لو أريد من نفس لفظ المطلق- كلفظ رقبة- المعنى المقيّد يلزم المجاز. و قوله: مطلقا يعني على كلا الرأيين.
كسائر الطوارئ: المناسب: كالتقييد يكون ... فإن الطوارئ ليست متعدّدة بل هي منحصرة بالتقييد.
و هي تتوقف: أي قرينة الحكمة.
الإهمال أو الإجمال: ربما يكون الفرق بين الإهمال و الإجمال هو أنه في الثاني يتعلّق الغرض بإجمال المطلب و إبهامه على الشخص السامع بينما في الأوّل لا غرض للمتكلم في إبهام الأمر على السامع و إنما هو بالفعل في مقام بيان أصل وجوب الصلاة مثلا، و أما أجزاؤها فليس هو في مقام بيانها كما أنه لا غرض له في إجمالها و إبهامها.
و ربما يفرّق بينهما بأنه في الإجمال يفترض أن المتكلم عالم بالخصوصيات و لكنه الآن ليس في مقام بيانها بينما في الإهمال لا يكون عالما بالخصوصيات، ففي كلتا الحالتين يكون المتكلم في مقام بيان ثبوت الحكم للطبيعة و لكنه في إحداهما يفترض العلم بالخصوصيات و في الأخرى لا علم بها، فالطبيب مثلا قد يأمر المريض و يقول له: لا بدّ لك من استعمال الدواء و هو يعلم بالخصوصيات التي لا بدّ من مراعاتها