كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٤ - توضيح المتن
توضيح المتن:
إن الصحة و الفساد ...: هذا إشارة إلى النقطة الأولى.
و من هنا صحّ ...: هذا إشارة إلى النقطة الثانية. و قوله: (و من هنا)، أي بعد ما كان وصف الصحة و الفساد من الأوصاف الإضافية صحّ أن ...
بالقياس عليها: المناسب: بالقياس إليها، أي إلى تلك الآثار.
و هكذا الاختلاف ...: هذا شروع في النقطة الثالثة.
بعد الاتفاق ظاهرا: كلمة ظاهرا هنا بمعنى تقريبا، و هي تستعمل كثيرا على ألسنة طلبة الحوزة العلمية من منطلق الاحتياط و التثبت، فهم من باب الاحتياط لا يجزمون بما يقولونه، بل يقولون: الأمر كذا ظاهرا، أي تقريبا، يعني يحتمل أن لا يكون كذلك واقعا.
هو وجوب القضاء: حيث يبحث عن فعل المكلف.
و كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال: حيث إنه يبحث عن حيثية الثواب و العقاب باعتبار أنهما فعلان للّه سبحانه.
و حيث إن الأمر في الشريعة ...: هذا شروع في النقطة الرابعة أو بالأحرى في مقدمتها.
و عدم اتصافها بها: المناسب أن يكون عطفا على كلمة صحيحة، و لكنه لا يمكن، فالمناسب أن يعبّر هكذا: و غير متصفة بها.
و كونه مراعى: عطف تفسير.
و عند المتكلم: عطف على عند الفقيه. و في بعض النسخ لا توجد الواو، و المناسب ثبوتها.