كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٢ - خلاصة البحث
كما أنها تقتضي العموم الاستيعابي: هذا توضيح لكيفية اقتضائها الشمولية.
لا يناسب المقام: و هو مقام الامتنان أو مقام جعل الحلية و الامضاء، إذ يلزم محذور اللغوية.
مع أنها تحتاج إلى ...: أي مع أن إرادة البيع الذي يختاره المكلف تحتاج إلى نصب دلالة- أي قرينة- عليها لا تفهم تلك الإرادة من الإطلاق بدون تلك الدلالة.
و لا يصح قياسه ...: هذا توضيح لكيفية اقتضاء مقدمات الحكمة للبدلية، أي و لا يصح قياس المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعي على المطلق الواقع عقيب الأمر التكليفي مثل أعتق رقبة، فالأوّل يقتضي الشمولية بينما الثاني يقتضي البدلية.
في متعلق الأمر: يعني التكليفي.
لا يكاد يمكن إرادته: للزوم التكليف بما لا يطاق.
و إرادة غير العموم البدلي: أي إرادة فرد مبهم غير معيّن و إن كانت ممكنة إلّا أن ذلك مناف لكون الشخص المتكلم في مقام البيان.
و قوله: المطلق- بنحو اسم الفاعل- يراد به الشخص المطلق.
خلاصة البحث:
إن فكرة التقييد يلزم تطبيقها في باب الأحكام الوضعية أيضا.
و نتيجة مقدمات الحكمة مختلفة، فقد تكون هي التعيين، و قد تكون هي الشمولية، و قد تكون هي البدلية.
و سبب هذا الاختلاف اختلاف المقامات أو اختلاف الأحكام.