كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة من دون إضافة أي قيد معها و ليس موضوعا للطبيعة بشرط العموم و إلّا يلزم إشكال عدم إمكان الصدق على الفرد، و لا للطبيعة بنحو اللابشرط من جميع العوارض و إلّا يلزم محذور عدم إمكان حمل أسماء الأجناس على الأفراد لعدم الاتحاد بينهما.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
المقصد الخامس: المطلق و المقيّد و المجمل و المبين:
فصل: تعريف المطلق:
عرّف المطلق بأنه ما دلّ على شائع في جنسه. و اشكل عليه بعدم الاطّراد و الانعكاس، و اطيل في النقض و الإبرام و لكن ذكرنا في أكثر من مورد على أن مثله شرح الاسم، و هو يجوز فيه عدم الاطّراد و الانعكاس.
و الأولى الاعراض عن ذلك و بيان معاني بعض الألفاظ التي هي من المطلق أو من غيره.
اسم الجنس:
اسم الجنس- كإنسان و رجل و فرس و حيوان و سواد و بياض و غير ذلك من أسماء الطبائع الكلية سواء أ كانت من الجواهر أم الأعراض بل العرضيات- موضوع للطبيعة من دون لحاظ أي شرط معها، و ليست موضوعة للطبيعة ملحوظة بشرط العموم و لا لها ملحوظة بنحو اللابشرط القسمي.
أما بطلان الأوّل فلوضوح صدقها بلا عناية التجريد، و الحال أن المفهوم بشرط العموم لا يمكن حمله على الفرد و إن كان يعمه بنحو البدلية أو الاستيعاب.
و أما بطلان الثاني فلأن المقيّد بالأمر الذهني ذهني لا يمكن حمله على الأفراد، إذ شرط الحمل الاتحاد الخارجي.