كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠ - خلاصة البحث
كسائر الأفعال التوليدية: هذا يوحي بكون الخروج من الأفعال التوليدية و أن سببه هو الدخول، لكنه واضح المناقشة، فإن الخروج داخل تحت القدرة بالمباشرة و إن كان شرط ذلك الدخول.
و لو سلّم عدم الصدق ...: هذا إشارة إلى البيان الثاني.
بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع: و هو الدخول، فإنه ليس موضوعا للخروج بل شرط له، و من هنا قال: (مما هو من قبيل الموضوع).
فيوقع نفسه ...: هذا نتيجة لما تقدم، و هو بيان لثبوت القدرة على فعل الخروج.
أو يختار ترك الدخول: هذا نتيجة لما تقدم، و هو بيان لثبوت القدرة على الترك.
و ضمير فيهما يرجع إلى المهلكة و الدار، أي يختار ترك الدخول في الدار و ترك الوقوع في المهلكة.
خلاصة البحث:
أجاب بأن فعل الخروج مقدور، و هكذا تركه مقدور.
أما أن فعل الخروج مقدور فباعتبار القدرة على الدخول، كما هو الحال في البقاء.
و أما أن تركه مقدور فللقدرة على ترك الدخول، فتارك الدخول يصدق عليه بالفعل أنه تارك للخروج، و لو تنزّلنا و سلّمنا عدم الصدق إلّا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فنقول: يكفي صدق الترك بالنحو المذكور في صحة تعلق النهي.