كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩ - توضيح المتن
و التقدير: كما لا تكون فرعية البقاء مانعة عن مطلوبيته قبل الدخول و بعده كذلك لا تكون الفرعية مانعة عن تحريم الخروج و إن كان ...
و من هنا ظهر ...: هذه العبارة إلى نهاية قوله: (و أولى بالرعاية من تركه) ليست موجودة في طبع بغداد، و قد قلنا إن المناسب ذكرها قبل قوله: (و بالجملة كان قبل ذلك ...).
و إلّا فهو على ما هو عليه من الحرمة: هذه العبارة تصرّح ببقاء الحرمة، و هو ينافي ما تقدّم منه سابقا من سقوط الحرمة بعد تحقّق المرض أو بعد تحقق الدخول.
لكون الغرض فيه أعظم: جاء في بعض النسخ (لكن) بدل (لكون)، و الأنسب: لكون.
ثمّ إن هذه العبارة متصلة بقوله: و إن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين و أخف القبيحين لكون الغرض فيه- أي في الخروج- أعظم، حيث يتخلّص به من الغصب الزائد، بينما لو لم يخرج تكون المخالفة المتحققة أكبر.
فمن ترك الاقتحام ...: في بعض النسخ: و من ترك الاقتحام ...
ثمّ إن هذه العبارة يقصد بها إثبات أن ترك الخروج هو أمر مقدور قبل الدخول، و هو إشارة إلى البيان الأوّل، و المناسب:
ثمّ إن من ...
أي إن من ترك الوقوع في المرض الذي يجعل الإنسان بالخيار بين أمرين: الموت أو تناول الخمر يصدق عليه أنه ترك الوقوع في الموت و ترك شرب الخمر، أنه يصدق عليه ذلك و لو بسبب تركه للمرض الذي لو فعله لوقع في أحدهما جزما.