كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٢ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
يكون النهي موجبا لفساده إذا لم يكن الشرط عبادة، و القسم الرابع يكون النهي عن الوصف مستلزما للنهي عن الموصوف، بخلاف القسم الخامس إلّا إذا كان الوصف متحدا و بني على الامتناع.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
السابع: لا أصل بلحاظ نفس الدلالة لو شك فيها، و أما بلحاظ الفساد نفسه فالأصل في المعاملة يقتضيه لو لم يكن إطلاق أو عموم، و في المعاملة كذلك، لأنه مع النهي عنها فلا أمر بها.
الثامن: النهي في العبادة إما أن يتعلّق بنفسها، أو بجزئها، أو بشرطها، أو بوصفها الملازم- كالجهر و الاخفات بالقراءة-، أو بوصفها غير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة.
و لا ريب في دخول القسم الأوّل في محل النزاع.
و كذا الثاني لأن جزء العبادة عبادة، إلّا أن بطلانه لا يوجب بطلانه إذا لم يقتصر عليه إلّا مع لزوم محذور آخر.
و أما القسم الثالث فحرمة الشرط لا توجب فساد العبادة إلّا إذا كان عبادة.
و أما القسم الرابع فالنهي عن الوصف الملازم مساوق للنهي عن الموصوف لاستحالة الأمر به بعد النهي عن الوصف.
و أما القسم الخامس فالنهي لا يسري إلى الموصوف إلّا إذا كان متحدا معه و بني على الامتناع.
***