كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٨ - خلاصة البحث
و لو قيل بعدم ...: هذا تفسير للإطلاق، أي إن انتفاء شخص الوقف عن غير الفقراء مثلا هو مما يحكم به العقل حتّى بناء على إنكار المفهوم في المورد الصالح له.
و كان الشرط في الشرطية: أي و الحال أن الشرط في الشرطية.
الحاصل بانشائه: أي الحاصل بإنشاء ذلك الحكم، و من الواضح أن الحكم الحاصل بانشائه جزئي لا كلي.
دون غيره: أي دون غير ذلك الحكم المنشأ.
و لكنك غفلت: هذا هو الدفع.
إنما هو نفس الوجوب: أي الوجوب الكلي.
و أما الشخص: المناسب: و أما التشخّص.
أي و أما الخصوصية- و هي خصوصية الانشائية- الناشئة من قبل استعمال الصيغة في مفادها فليست مأخوذة في المعنى المستعمل فيه.
لا يكاد يكون من خصوصيات ...: المناسب: فلا يكاد يكون ...
ثمّ إن المناسب الإشارة إلى الاستحالة فيقال: بل يستحيل، لأن ما ينشأ من الاستعمال لا يمكن أخذه في المعنى المستعمل فيه.
و استعمل فيه اخبارا لا إنشاء: أي و استعمل فيه بنحو الإخبار لا الإنشاء.
ثمّ إن هذا التكرار و التأكيد المملّ أمر لا داعي إليه.
في معنى الحرف و شبهه: و هو الصيغ.
خلاصة البحث:
إن المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم دون شخصه، فإن انتفاء الشخص ثابت بحكم العقل دون المفهوم.