كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٧ - خلاصة البحث
و كان قضيته تعدّد ...: أي إن لازم الظهور المذكور هو تعدّد وجوب الوضوء و حصول وجوبين على الحقيقة الواحدة.
إذا تعدّد الشرط حقيقة أو وجودا: الأوّل فيما إذا تحقّق البول و النوم، و الثاني فيما إذا تحقق البول مرتين أو النوم مرتين مثلا.
محالا ضرورة أن لازمه ...: حصول التنافي بين الظهورين و إن كان صحيحا إلّا أن بيانه في هذا الموضع لا ضرورة إليه.
أما بالالتزام بعدم ...: هذا إشارة إلى الشكل الأوّل من التصرّف الذي يحتاج إليه القائل بالتداخل.
و قوله: في هذا الحال: أي في حال تكرّر الشرط.
بل على مجرد الثبوت: على أن يكون المراد منه الأعم من الحدوث و البقاء ليكون بمعنى الحدوث عند حدوث الشرط الأوّل و بمعنى البقاء عند حدوث الشرط الثاني.
أو الالتزام بكون متعلّق ...: هذا إشارة إلى الشكل الثاني.
فافهم: لعلّه إشارة إلى أنه إذا صحّ الإتيان به بقصد امتثال الأمرين فهذا معناه أنه متّصف بكلا الوجوبين لا بأصل الوجوب.
أو الالتزام بحدوث الأثر عند ...: هذا إشارة إلى الشكل الثالث.
خلاصة البحث:
إذا تعدّد الشرط و اتحد الجزاء و احتمل تكراره فهل يمكن التداخل أو لا؟ هناك أقوال ثلاثة.
و لا بدّ أوّلا أن نعرف أنه يوجد ظهوران لكل شرطية: ظهور في الحدوث عند الحدوث و ظهور في كون متعلّق الجزاء حقيقة واحدة، و لازم ذلك اجتماع وجوبين على حقيقة واحدة.