كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩ - خلاصة البحث
متعلقا بعنوان الخروج و ذاته، و الحرمة تكون متعلقة بالتصرف غير المأذون، و من هنا يكون التفسير الأوّل أنسب.
و ليس التخلص إلّا ...: أي و إذا أردت أن تقول: إن عنوان المقدمية لا نأخذه في الحساب بل ندّعي أن عنوان التخلّص منطبق على نفس الخروج فجوابه أن عنوان التخلّص يحصل بعد انتهاء الخروج فكيف يكون منطبقا عليه.
و المقصود من ترك الحرام ترك الغصب.
إن الاجتماع هاهنا ...: هذا إشارة إلى الوجه الثالث.
أو ترك كذلك: أي واجب أو ممتنع.
و ما قيل إن ...: المناسب: و ما قيل من أن ...
خلاصة البحث:
ذكر صاحب الفصول في ثنايا كلامه أن الخروج لا يتحقّق فيه محذور اجتماع الأمر و النهي، لأن النهي مطلق، و الأمر مشروط، و لكنه مردود، باعتبار أنه عند تحقّق الشرط يلزم محذور الاجتماع.
و أما رأي القمي فيمكن مناقشته:
تارة بأنه مبني على القول بالجواز.
و أخرى بأنه لا يوجد عنوانان يصلحان لتعلّق الأمر و النهي، إذ الأمر إما أن يتعلق بعنوان المقدمية للتخلّص أو بنفس التخلّص، و كلاهما باطل، أما الأوّل فلأن الأمر لا يتعلّق بعنوان المقدمة بل بواقعها، و أما الثاني فلأن عنوان التخلّص يحصل بعد الفراغ من الخروج فكيف يكون منطبقا عليه؟
هذا في الأمر.