كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٢ - خلاصة البحث
كما ربما يحكم بثبوتهما: هذا معادل لقوله: (ربما يكون مجعولا و كان الحكم ...).
فيكون الصحة و الفساد: أي إن النتيجة بناء على هذا أن الصحة و الفساد يكونان حكمين مجعولين.
بمجرد الانطباق: المناسب: بمجرد التطابق مع المأمور به.
و أما الصحة في المعاملات: هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت رقم (٣).
و لو امضاء: أي لا يلزم أن يكون الجعل في باب المعاملات تأسيسيا بل يكفي الامضاء.
نعم صحة كل معاملة: أي هذا في المعاملة الكلية، و أما المعاملات الجزئية فالصحة فيها ليست مجعولة من قبل الشارع و إلّا يلزم أن تكون الجعول غير متناهية.
ليس إلّا لأجل انطباقها: المناسب: تطابقها.
ليس إلّا لانطباقه: المناسب: ليس إلّا لتطابقه مع ...
خلاصة البحث:
إن وصف الصحة و الفساد ليسا انتزاعيين بشكل مطلق- كما ذكر الشيخ الأعظم- بل ينبغي التفصيل، فهو وجيه في الصحة بمعنى موافقة الأمر، و أما بمعنى سقوط الإعادة و القضاء فالصحة حكم عقلي بالنسبة إلى الإتيان بالمأمور الواقعي، و حكم مجعول بالنسبة إلى الإتيان بالمأمور الظاهري أو الاضطراري في العبادات الكلية، و أما العبادات الجزئية فالصحة ليست حكما مجعولا بل هي بمعنى التطابق و إلّا يلزم الجعول غير المتناهية.
هذا في العبادات.
و أما المعاملات فالصحة فيها- التي هي بمعنى ترتّب الأثر- أمر