كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧ - توضيح المتن
لزومه بحكمه: أي لزوم الخروج بحكم العقل.
كما إذا كانت المقدمة ممتنعة: أي ممتنعة عقلا في حدّ نفسها.
لو سلّم فالساقط ...: أي لو سلّم سقوط وجوب ذي المقدمة فالساقط هو الوجوب كخطاب فعلي دون لزوم الإتيان به عقلا.
خروجا عن: هذا إشارة إلى الوجه الأوّل لتوجيه عدم سقوط حكم العقل.
ضرورة أنه: هذا إشارة إلى الوجه الثاني. و المناسب: مضافا إلى أنه ...
و التقدير: إنه لو لم يأت الشخص بالخروج وقع في محذور أشد، حيث إن التخلّص باق الآن على المحبوبية بلا حدوث قصور فيه و لا طرو فتور عليه.
و الزام العقل ...: الواو استينافية، أي و الزام العقل بالخروج- لأجل الوجهين السابقين- من باب الإرشاد يغني عن حكم الشرع الساقط.
و قد ظهر مما حققناه ...: هذا شروع في الردّ على القول بوجوب الخروج مع إجراء حكم المعصية عليه.
ثمّ إن قوله: و قد ظهر عبارة أخرى عن الأمر الأوّل من الأمور الثلاثة.
نظرا إلى النهي السابق: أي إنما يجري على الخروج حكم المعصية لأجل النهي السابق.
مع ما فيه من لزوم ...: هذا إشارة إلى الأمر الثاني من الأمور الثلاثة.
فعل واحد بعنوان واحد: سيأتي في المحاضرة التالية إن شاء اللّه تعالى الإشارة إلى إمكان تصوير عنوانين للخروج.
و لا ترتفع غائلته: أي مشكلة الاجتماع المذكور.
اختلاف زمانه: أي زمان المتعلّق و لو مع اتحاد زمان ثبوت الحكمين.