كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٨ - خلاصة البحث
أو انفصال الغسالة: المناسب: الواو بدل أو.
لا يعلم تفصيلا: المناسب: فسوف لا يعلم تفصيلا ...
و لا مجال لاستصحابها: أي و لكن لا مجال لاستصحاب النجاسة لمعارضته باستصحاب الطهارة.
بل كانت قاعدة الطهارة محكّمة: هذا مع قطع النظر عن الموثقة و إلّا فقد يقال بشمولها لما إذا كان أحد الإناءين كرا و إن كان ذلك ربما يضعّف بظهور لفظ الاناء في كونه أقل من كر.
خلاصة البحث:
ثالث المرجحات هو التمسك بالاستقراء، حيث رجّح احتمال الحرمة في أيّام الاستظهار و في مثال الإناءين.
و لكن ذلك قابل للرّدّ بثلاث مناقشات: عدم حجية الاستقراء، لأن الناقص لا يفيد إلّا الظن، و التام لا يمكن تحققه، و مع التنزّل فالاستقراء الناقص لا يتحقّق بمثالين، و مع التنزّل فالمثالان أجنبيان عن المقام.
أما الأوّل فلاحتمال أن الحكم بحرمة الصلاة هو من جهة قاعدة الإمكان أو الاستصحاب، مضافا إلى احتمال أن تكون الحرمة تشريعية، فلا دوران بين الحرمة و الوجوب، بل بين الوجوب و الاباحة.
و أما الثاني فلاحتمال أن الحرمة تشريعية، فلا دوران بين الحرمة و الوجوب، بل بين الوجوب و الاباحة.
و الموثقة إنما حكمت بلزوم الاراقة إما تعبّدا أو لأجل نجاسة الأعضاء الثابتة بمقتضى استصحاب النجاسة المعلومة بالتفصيل عند إصابة الماء الثاني لليد قبل انفصاله عنها.