كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢١ - خلاصة البحث
إن له دخلا فيهما: أي في الشرط الشرعي و غيره.
إنها ليست بدواعي ...: أي ليست بعلل الأحكام، فإن علة الحكم هو الجعل الشرعي.
و إن كان لها دخل في تحقّق موضوعاتها: أي موضوعات الأحكام، فإن الزوال ليس بنفسه علة وجوب الصلاة و إن كانت له مدخلية في موضوع وجوبها.
لما مرت إليه الإشارة: أي من أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد، و لكن هذه القاعدة لو تمت فهي تتم في خصوص الأمور التكوينية و لا معنى لتعميمها إلى الأمور الاعتبارية.
و أما ما لا يكون قابلا لذلك: كالنجاسة بناء على عدم قابليتها للتأكّد.
و من التداخل فيه: أي و من التداخل في المسبّب فيما إذا كان المسبّب قابلا للتأكّد.
فيما يتأكد: كالنجاسة بناء على قابليتها لذلك.
خلاصة البحث:
فصّل فخر الدين فحكم بالتداخل بناء على كون الشروط الشرعية معرّفات و حكم بعدمه بناء على كونها مؤثّرات.
و أجاب قدّس سرّه عن ذلك بجوابين.
و فصّل الحلي بين اتحاد جنس الشرط و اختلافه، و هو مردود بأن الجنس لو كان واحدا فيمكن التمسك بإطلاق الشرط لإثبات تعدّد الجزاء.
و ما سبق كله ناظر إلى حالة إمكان تعدّد الجزاء و تعدّد موضوعه، و أما إذا لم يقبل التعدّد و لا التأكّد فاللازم تداخل الأسباب، و إذا لم تقبل التعدّد و كانت تقبل التأكّد فالمناسب تداخل المسبّبات.