كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
علم الجنس لم يوضع للطبيعة الملحوظة متميّزة و إلّا يلزم محذوران: عدم صحة الحمل على الأفراد الخارجية إلّا بالتجريد الموجب للمجازية، و اللغوية. و الصحيح أن التعريف فيه لفظي.
و المفرد المعرّف باللام ليس موضوعا للطبيعة بقيد الخصوصيات الثلاث أو الخمس بل لذات الطبيعة، و هي مستفادة من اللام أو قرائن المقام.
و المعروف بين أهل العربية أن اللام تفيد التعريف و التعيّن و لكنه باطل و إلّا يلزم المحذوران المتقدمان في علم الجنس.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
علم الجنس:
و المشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة بما هي متعينة بالتعيّن الذهني- و لذا عدّ من المعارف- لا للطبيعة بما هي هي.
و التحقيق أنه موضوع للطبيعة بما هي هي كاسم الجنس، و التعريف فيه لفظي، كالتأنيث اللفظي، و إلّا لم يصح حمله على الأفراد إلّا مع التجريد و المجازية، و بناء القضايا المتعارفة ليس على ذلك. على أن الوضع لمعنى مقيّد بقيد يلزم تجريده عنه عند الاستعمال لا يصدر من جاهل فضلا عن الواضع الحكيم.
المفرد المعرف باللام:
و المشهور أنه على أقسام: المعرّف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنى.