كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤١ - خلاصة البحث
و التحقيق أن يقال: في هذا التحقيق لم يذكر شيئا جديدا سوى تكرار ألفاظ البحث و السؤال من جديد من دون أن يذكر دليلا على المدعى.
في الأمور المباحة: هذا راجع إلى إطاعة الوالد.
أو الراجحة: هذا راجع إلى الوفاء بالنذر.
ضرورة أنه معه: أي مع أخذ الحكم الأوّلي في موضوع الحكم الثانوي.
ثمّ لا يخفى أن هذا المقدار لا يصلح أن يكون وجها لعدم جواز التمسك بالعموم الثانوي، و كان من المناسب أن يقول هكذا: ضرورة أنه معه لا يكاد يتوهم عاقل ذلك، فإن الحكم لا يصلح التمسك به لإثبات موضوعه.
نعم لا بأس بالتمسك به: أي نعم لا بأس بالتمسك بالعموم الثانوي فيما إذا لم يؤخذ في موضوعه حكم أوّلي، كما هو الحال في قاعدة نفي الحرج.
بعد إحراز التمكّن منه و القدرة عليه: هذا لا حاجة إلى ذكره لأن الإشارة إلى اعتبار وجود القدرة هو من باب أنها من الشرائط العامة.
ثمّ إن عطف القدرة على التمكّن تفسيري.
خلاصة البحث:
لا يجوز التمسك بالعموم الثانوي- فيما إذا أخذ في موضوعه حكم أوّلي- لإثبات الشرعية و الصحة و إلّا يلزم الدور أو إثبات الحكم لموضوع نفسه.