كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩١ - خلاصة البحث
الفساد، إذ ما يكون للإرشاد إلى الفساد يدل على الفساد بلا إشكال و يكون خارجا عن محل الكلام و إلّا يلزم خلف الفرض.
من غير دخل لاستحقاق: كان من المناسب أن يقول: من غير دخل للفظ و من غير دخل لاستحقاق العقوبة.
على مخالفته في ذلك: أي في دلالته على الفساد.
و يؤيد ذلك: المناسب أن يكون هذا تأييدا لأصل المطلب، أي لكون النهي شاملا للغيري.
فساده إذا كان عبادة: أي فساد الضد إذا كان عبادة.
خلاصة البحث:
إن تعدّد الإضافة كتعدّد العنوان لاختلاف مركز الوجوب و التحريم، و المصلحة و المفسدة بذلك.
و عدّ المشهور مثال تعدّد الإضافة مصداقا لباب التعارض مبني إما على الامتناع أو انتفاء أحد الملاكين.
و الفرق بين مسألة اقتضاء النهي للفساد و مسألة الاجتماع هو من ناحية تغاير جهة البحث.
و مسألة اقتضاء النهي للفساد ينبغي عدّها لفظية حتّى يدخل رأي القائل بالدلالة مع إنكار الملازمة.
و البحث يعمّ النهي الكراهتي أيضا لعموم ملاكه، كما أنه يعمّ النهي الغيري، و يؤيده أنهم جعلوا ثمرة القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده فساده إذا كان عبادة.