كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
هو؟ هل هو الجامع أو هو كل منهما بعنوانه؟ و الجواب: إن العقل يساعد على كون الشرط هو الجامع.
و لكن نبقى نعترف أن الأجدر هو حذف الفقرة المذكورة لإمكان الاستغناء عنها.
و بقاء إطلاق الشرط: إذ مع رفع اليد عن إطلاق الشرط يكون الشرط مجموع الأمرين لا كل واحد منهما حتّى يكون الجامع هو الشرط.
فافهم: تقدم وجهه فلاحظ.
و أما رفع اليد ...: هذا هو الوجه الخامس المذكور في بعض النسخ.
خلاصة البحث:
إنه عند تعدّد الشرط و اتحاد الجزاء يحصل التعارض بين إطلاق مفهوم كل شرطية و منطوق الأخرى، و يمكن رفع ذلك بوجوه أربعة، الثاني منهما أرجح عرفا، و الرابع أرجح عقلا، و بذلك تكون النتيجة أن الشرط هو الجامع، أعني أحدهما.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الأمر الثاني:
إذا تعدّد الشرط و اتحد الجزاء- مثل إذا خفي الأذان فقصّر و إذا خفيت الجدران فقصّر- فبناء على ثبوت المفهوم لا بدّ إما من:
١- تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى فيكون كل واحد منهما شرطا.