كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٨٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
فلا يكون دليلا ...: أي فلا يكون دليل حجية الأمارة.
في صورتي إصابته و خطأه بناء على استحقاق المتجرّي: هذه العبارة بكاملها لا حاجة إلى ذكرها.
ثمّ إن قوله: بناء على استحقاق المتجرّي يرجع إلى صورة خطأ القطع.
لا يقال على هذا: أي بناء على عدم إمكان الجمع بين التنزيلين.
و قوله: لا يكون أي دليل حجية الأمارة.
في كونه دليلا على حجيته: أي على طريقيته. و في التعبير مسامحة واضحة.
فتأمل في المقام فإنه دقيق ...: بل لا حاجة إلى التأمل بعد ما كان البحث أقرب إلى العلمي منه إلى العملي.
و به قوامه: عطف على سابقه.
إلّا مقام ما ليس مأخوذا في الموضوع أصلا: الأنسب: إلّا مقام القطع الطريقي المحض.
خلاصة البحث:
إن دليل حجية الأمارة قاصر عن إفادة تنزيلها منزلة القطع الموضوعي الطريقي، و لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات عموم التنزيل بعد عدم إمكان الجمع بين اللحاظ الآلي و الاستقلالي، و يلزم الاقتصار على القدر المتيقن، و هو التنزيل باللحاظ الآلي.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و لهذه النكتة نفسها يتضح عدم قيامها مقام القطع الموضوعي