كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٩٣ - توضيح المتن
حيث لا دليل عليه حينئذ إلّا الإجماع: بل هو موجود، و هو ما دلّ على أن حلاله صلى اللّه عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة.
و لا يذهب عليك: هذا جواب ورد على الثمرة الثانية. و كان من المناسب أن يقول: و يرد عليها.
بإطلاق الخطاب إليهم: المناسب: بإطلاق الخطاب بلحاظهم.
و كونهم كذلك ...: هذا مبتدأ، و خبره لا يوجب ...
ثمّ إن هذا دفع للمشكلة الأولى التي أشرنا إليها فيما سبق.
مع إرادة المقيّد منه: أي من الإطلاق. و في بعض النسخ: معه، و المناسب كما هنا، أي منه.
و ليس المراد بالاتحاد: هذا دفع للمشكلة الثانية التي أشرنا إليها فيما سبق.
إلّا الاتحاد فيما اعتبر: المناسب: إلّا الاتحاد فيما احتمل اعتباره ...
بمرور الدهور: كالطّول و القصر و السمنة و الهزال.
و دليل الاشتراك: أي قاعدة الاشتراك. و هذا هو ما أشرنا إليه تحت عنوان إشكال و جواب.
فيما لم يكونوا ...: العبارة مطوّلة و معقّدة بلا داع، و المناسب:
و قاعدة الاشتراك إنما تجدي في إثبات التعميم إذا لم يتّصف المشافهون بعنوان تحتمل مدخليته في ثبوت الحكم لهم.
لو لم يكونوا ...: النسخ هنا مختلفة، فبعضها وردت العبارة فيه هكذا: أو لم يكونوا معنونين به للشكّ ... كما في متن حقائق الأصول، و بعضها وردت فيه هكذا: و لو كانوا معنونين به ...
و ربما يوضّح المطلب- بناء على هذه العبارة الأخيرة- هكذا: و مما يدلّنا