كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١٢ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
على ما سيأتي من التحقيق ...: أي لا بأس باجتماع ... على ما سيأتي توضيحه في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية.
خلاصة البحث:
أخذ القطع في موضوع الحكم نفسه أو مثله أو ضده لا يجوز، و يجوز لو أخذ العلم بمرتبة في موضوع المرتبة الأخرى.
و أخذ الظن لا يجوز في موضوع الحكم نفسه لمحذور الدور أيضا، و لكن يجوز بلحاظ المثل أو الضد لكون أحدهما ظاهريا و الآخر واقعيا.
و الإشكال بلزوم الظن باجتماع حكمين فعليين متماثلين أو متضادين مدفوع بأن الواقعي هو فعلي بالمعنى المتوسط بين الفعلية المحضة و الإنشائية المحضة، و معه فلا يلزم اجتماع إرادتين أو كراهتين أو إرادة و كراهة.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الأمر الرابع: أخذ القطع أو الظن في موضوع الحكم:
لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه للزوم الدور، و لا مثله للزوم اجتماع المثلين، و لا ضده للزوم اجتماع الضدين.
نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده.
و أما الظن بالحكم فهو و إن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس الحكم المظنون إلّا أنه لمّا كانت مرتبة الحكم الظاهري محفوظة معه كان جعل آخر في مورده مثلا أو ضدا أمرا ممكنا.