كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١١ - توضيح المتن
قلت يمكن أن يكون الحكم فعليا: أي الحكم الواقعي الذي تعلّق به الظن.
بمعنى أنه لو تعلّق به القطع على ما هو عليه: أي من عدم الإرادة و لا المصلحة التامة على طبقه.
ثمّ إنه كان من المناسب تسليط الأضواء على قضية عدم وجود الإرادة و الكراهة على طبقه.
و مع ذلك لا يجب: أي لا يقال: إذا كان العلم به موجبا لاستحقاق العقاب عليه فلما ذا لا يرفع المولى جهل المكلف به أو يجعل وجوب الاحتياط، فإنه يقال: لعلّ ذلك لكون المصلحة مخفّفة و ليست شديدة.
فيما أمكن: أي كما في غير مورد دوران الأمر بين المحذورين.
و لا يكاد يمكن ...: لعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في حالة القطع.
ثمّ إن الإشارة إلى هذا المطلب لا داعي إليها.
فافهم: قد ذكرنا وجه ذلك فلاحظ.
إن قلت كيف يمكن ذلك: أي جعل الأمارة أو الأصل حجة و الحال أن لازم ذلك اجتماع المثلين أو الضدين.
أي لو قطع به من باب الاتفاق: أي لو حصل العلم به صدفة ...
بمقتضى الأصل ...: أي إن الحكم الظاهري تارة يحصل من الأصل، و أخرى من الأمارة، و ثالثة من دليل أخذ في موضوعه الظن، كما هو الحال في المقام.
بالخصوص به: أي أخذ فيه الظن دون القطع لعدم إمكانه.
ثمّ إن كلمة به لا توجد في بعض نسخ الكفاية، و هو الأنسب لعدم الحاجة إليها.
بل لعلّ الأنسب حذف كلمة بالخصوص أيضا لعدم الداعي إليها.