كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٧ - الصور الثلاث الباقية للإجمال المفهومي
قوله قدّس سرّه:
«و إن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين ...، إلى قوله: هذا إذا كان المخصّص لفظيا ...».[١]
الصور الثلاث الباقية للإجمال المفهومي:
إن ما تقدّم كان ناظرا إلى حالة إجمال المخصّص من حيث المفهوم بسبب دورانه بين الأقل و الأكثر مع فرض كونه منفصلا، و أما إذا كان دائرا بين المتباينين سواء أ كان متصلا أو منفصلا أم كان دائرا بين الأقل و الأكثر مع فرض الاتصال فالمناسب أن يقال: إنه في حالة اتصال المخصّص لا ينعقد للعام ظهور في العموم من دون فرق بين حالة الأقل و الأكثر و حالة المتباينين، و لازم ذلك الرجوع إلى الأصول العملية، و أما في حالة انفصال المخصّص مع كون الدوران بين المتباينين فالعام ينعقد له ظهور في العموم و لكنه ليس حجة. و على هذا الأساس توجد لدينا دعويان:
١- إنه في حالة انفصال المخصّص مع كون الدوران بين المتباينين ينعقد للعام ظهور في العموم و لكنه ليس حجة.
٢- إنه في حالة اتصال المخصّص لا ينعقد للعام ظهور في العموم من دون فرق بين المتباينين و الأقل و الأكثر.
أما الدعوى الأولى فوجهها واضح، فإنه ما دام المخصّص منفصلا فالعام
[١] الدرس ٢١٥:( ٦/ شعبان/ ١٤٢٦ ه).