كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٥٣ - خلاصة البحث
أن يظهر الحكم أو استمراره: الأوّل هو في النسخ قبل وقت العمل، و الثاني هو في النسخ بعد وقت العمل.
لعلّه يكون أمر إبراهيم: التعبير بلعلّ هو من جهة احتمال أن يكون إبراهيم مأمورا من البداية بالمقدمات دون الذبح نفسه حتّى يقال بأن إبراهيم لم يكن عالما بكون الأمر بالذبح مؤقتا و محدّدا.
و لو كان قبل حضور ...: هذا بيان للإطلاق، و التقدير: أي و لو كان ...
لعدم لزوم البداء ...: بفتح الباء و ليس بكسرها. و البداء المحال هو ما كان بمعنى ظهور ما خفي، و هو الذي يستلزم تغيّر الإرادة مع اتحاد الفعل ذاتا و عنوانا، بخلاف البداء، بمعنى إظهار ما أخفى فإنه لا محذور فيه. و قوله: (و جهة) أي و عنوانا.
و إلّا لزم: المناسب: و لا لزوم ... ثمّ إن هذا تعليل لعدم لزوم الإشكال الثاني، و ما قبله إشارة إلى عدم لزوم الإشكال الأوّل.
فإن الفعل ...: هذا تقرير و توضيح للإشكال. و قوله: (و ذلك ...) توضيح لدفع الإشكال. و قوله: (موجبة للأمر به)، أي بنحو الاستمرار.
و لم يكن الأمر بالفعل ...: هذا توضيح لاندفاع الإشكال الثاني، و ما قبله توضيح لاندفاع الإشكال الأوّل.
خلاصة البحث:
إن النسخ قبل وقت العمل ممكن لأنه بحسب الحقيقة و الواقع ليس رفعا للحكم المستمر بل بيان لكونه محدودا بوقت معيّن، و هو بهذا المعنى كما يمكن بعد وقت العمل كذلك يمكن قبله.
كما أنه بناء على هذا المعنى للنسخ يندفع الإشكالان الموردان عليه.