كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٢ - خلاصة البحث
بينما الإنسان العادي غير الطبيب قد يقول لغيره: لا بدّ لك من استعمال الدواء و هو لا يعلم بالخصوصيات التي لا بدّ من مراعاتها، و الأوّل إجمال من الطبيب و الثاني إهمال من الإنسان غير الطبيب.
فإنه غير مؤثر ...: أي لا يمنع وجوده من انعقاد الإطلاق، و إذا لم يقصده المتكلم و قصد المقيّد واقعا كان مخلّا بغرضه.
كما هو الفرض: أي إن الفرض كونه في مقام البيان.
فإنه فيما تحققت: أي إذا تحققت هذه المقدمات الثلاث يلزم أن يكون مراد المتكلم واقعا هو الإطلاق و إلّا كان مخلّا ببيان غرضه، و بدون تماميتها لا يكون مخلّا بغرضه.
فإن الغرض ...: أي فإن اللازم في حقّ المتكلم هو أن ...
كي أخل: المناسب: كي يلزم الإخلال ببيانه.
فافهم: تقدّم أن الشيخ المصنف نفسه قد أوضحه.
خلاصة البحث:
إن عنوان المطلق أو الإطلاق يصحّ إطلاقه على اسم الجنس و النكرة بالمعنى الثاني. نعم بناء على رأي المشهور قبل السلطان لا يصحّ ذلك.
و المطلق بالمعنى المعروف قبل السلطان لا يمكن تقييده إلّا بالتجريد فتلزم المجازية بخلافه على المعنى المعروف بعده فإنه يصح تقييده بلا لزوم المجازية.
ثمّ إنه بناء على الرأي المشهور قبل السلطان لا يحتاج انعقاد الإطلاق إلى مقدمات الحكمة بينما على الرأي الآخر يحتاج إليها، و هي ثلاث.