كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٧ - خلاصة البحث
و عدم قرينة ملازمة لها: المناسب: له، أي و عدم ثبوت قرينة غالبية ملازمة للمفهوم، و المقصود من ذلك الإشارة إلى الانصراف.
على اختصاص الحكم به: أي بالموضوع الخاص المذكور.
ثمّ إنه في الغاية ...: هذا إشارة إلى البحث الأوّل.
كما أشرنا إليه: أي في صدر الفصل حيث قال: بناء على دخول الغاية في المغيّى ...
هل هي داخلة في المغيّى بحسب الحكم: التعبير الواضح هكذا:
هل هي داخلة في حكم المغيّى.
و عليه تكون: أي بعد البناء على خروجها عن حكم المغيّى.
كما أنه على القول الآخر: و هو أن تكون مشمولة لحكم المغيّى.
تكون محكومة بالحكم منطوقا: و لكن لا ثمرة في تحقيق ذلك.
ثمّ لا يخفى أن هذا الخلاف: و هو أن الغاية هل هي داخلة في حكم المغيّى.
خلاصة البحث:
في الغاية خلافان، ثانيهما: إن التقييد بالغاية هل يدل على المفهوم؟ و في ذلك رأيان. و قد اختار التفصيل بين غاية الحكم فتكون دالة على المفهوم لوجهين و بين غاية الموضوع فلا تكون دالة على المفهوم لأن الموجب لذلك أحد أمور ثلاثة كلها قابلة للمناقشة.
و أما الأوّل من الخلافين فالصحيح أن الغاية ليست مشمولة لحكم المغيّى لأنه حدّه، و الحدّ خارج من المحدود. و هذا الخلاف لا يأتي في غاية الحكم لأنه غير معقول في حدّ نفسه.