كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٢١ - خلاصة البحث
و أما إذا كان مجملا بحسب المصداق: هذا عدل لقوله: (إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا)، و هو شروع في حالة الإجمال المصداقي، و ما سبق كان ناظرا إلى حالة الإجمال المفهومي.
ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلّا في الخصوص: العبارة موهمة، و المناسب ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلّا في المقدار الباقي الذي لم يخرّج بالمخصّص.
فيما كان فعلا حجة: أي فيما كان الخاص حجة فيه بالفعل.
فلا يزاحم ...: المقصود من المزاحمة و المعارضة معناهما اللغوي دون الاصطلاحي.
و هو في غاية الفساد: أي إن غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه ... و لكنه هو في غاية الفساد.
خلاصة البحث:
إن الإجمال إذا كان مفهوميا بسبب الدوران بين الأقل و الأكثر، و المخصّص كان منفصلا فالعام ينعقد له ظهور في العموم و يكون حجة لعدم مزاحمته بحجة أقوى بلحاظ الأكثر.
و أما في بقية الصور الثلاث للإجمال المفهومي ففي حالة اتصال المخصّص لا ينعقد ظهور للعام رأسا، و في حالة انفصاله و الدوران بين المتباينين ينعقد له ظهور و لكنه ليس حجة للعلم الإجمالي.
و أما إذا كان الإجمال مصداقيا ففي حالة اتصال المخصّص لا ينعقد ظهور للعام رأسا بينما في حالة الانفصال ينعقد له ظهور و لكن حجيته تختص بغير عنوان الخاص فتكون لدينا حجتان، و لا ندري أن المصداق المشكوك يدخل تحت أي منها.