كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩٧ - توضيح المتن
لا يخلو من تكلّف ...: هذا خبر لقوله: و ما ذكرنا في الحاشية.
ثمّ إن التكلّف إشارة إلى منع الملازمة العرفية، أي إنه لم يثبت أن العرف يرى الملازمة بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع و بين تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع.
و قوله: بل تعسّف إشارة إلى محذور الدور. أي إن العرف لم يثبت أنه يرى الملازمة المذكورة بل لا يمكن أن يراها لأن لازمها الدور.
جزء الموضوع أو قيده: الأوّل إشارة إلى حالة كون القطع جزء الموضوع، و الجزء الآخر الواقع، و الثاني إشارة إلى حالة كون القطع تمام الموضوع، حيث يكون الواقع قيدا للقطع، إذ القطع لا يمكن تحقّقه من دون متعلّق يتعلّق به و يكون ذلك المتعلّق قيدا للقطع الذي هو تمام الموضوع.
بما هو كذلك: في مقابل ما إذا كان يترتّب عليه أثر آخر يكون تمام الموضوع بلحاظه، و المقصود أن تنزيل الجزء بما هو جزء لا يصح إلّا إذا كان الجزء الثاني محرزا، أما تنزيله بما هو تمام الموضوع لأثر آخر فلا إشكال بلحاظه و هو خارج عن محل الكلام.
جزء الموضوع أو ذاته: اللّف و النشر مرتّب. و قوله: أو ذاته أي ذات الموضوع، فإنه في حالة كون الواقع قيدا للموضوع يكون القطع ذات الموضوع و تمامه.
فلا يكاد يكون ...: أي إنه بناء على هذا لا يكاد يكون ...
فيما لم يكن محرزا حقيقة: و لك أن تقول: إن لم يفترض أنه محرّز بالوجدان.
و فيما لم يكن دليل على تنزيلهما: الواو استينافية. أي و في حالة عدم