كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٠ - توضيح المتن
لكم اكراههن على البغاء، و من الواضح أن هذا لا معنى له، فإنه مع إرادتهن للبغاء فلا يمكن اكراههن عليه، لأن شرط تحقّق موضوع الاكراه أن يكون الطرف الآخر ليس مريدا و لا راغبا في فعل الشيء فيكره على خلاف إرادته و رغبته، أما مع إرادته و رغبته للشيء فلا معنى لاكراهه عليه.
و الجواب: إن القائل بالمفهوم لا ينكر استعمال الشرطية أحيانا في غير المفهوم، بل يعترف أنه قد تستعمل أحيانا في غير المفهوم بواسطة القرينة الخاصة، و لعلّ الأمر في الآية الكريمة كذلك.
توضيح المتن:
و أما توهّم أنه ...: أي و أما توهّم أن اللزوم الانحصاري هو مقتضى ...
ففيه أن التعيّن ...: هذا هو الجواب الأوّل عن التقريب الثالث، و المناسب هكذا: إن التعيّن في الشرط ليس نحوا يغاير ...
ثمّ إن المناسب أن تكون كلمة نحوا منصوبة لا مرفوعة.
و كان الوجوب في كل منهما: هذا عطف تفسير على سابقه.
و الضمير يرجع إلى التعييني و التخييري.
و احتياج ما إذا كان ...: الواو استينافية، و هو مبتدأ، و خبره (إنما يكون ...).
لبيان التعدد: أي في الشرط و ليس في الشّرطيّة.
فنسبة إطلاق الشرط إليه: أي إلى نحو الشرطية.
هذا مع أنه: هذا هو الجواب الثاني عن التقريب الثالث.
فيما إذا كان ...: أي اللزوم الانحصاري.
تعليق الحكم به: المناسب عليه بدل به.
و دلالة القضية الشرطية: عطف تفسير على مقام الإثبات.