كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٠ - توضيح المتن
توضيح المتن:
هذا حال النهي المتعلّق بالجزء أو الشرط أو الوصف: كان المناسب إضافة: أو بالعبادة بذاتها و عنوانها، ليشمل ذلك القسم الأوّل.
أي هذا في النهي عن العبادة بذاتها- و هو القسم الأوّل من الأقسام الخمسة- أو النهي عن الجزء و الشرط و الوصف الذي هو عبارة عن الأقسام الأربعة الأخرى، و هناك قسم آخر أو كيفية أخرى، و هو أن يتعلّق النهي بالعبادة بسبب تعلّقه بالجزء أو الشرط أو الوصف.
حال النهي عن أحدها: أي حال الأقسام الأربعة الأخيرة فيما إذا كان وصف العبادة بكونها منهيا عنها وصفا بحال المتعلّق لا وصفا بحال نفسها، أي فيما إذا كان ثبوت النهي عن نفس العبادة بالعرض و المجاز و كان المنهي عنه حقيقة نفس الجزء و الشرط و الوصف.
و بعبارة أخرى كان النهي عنها: أي عن نفس العبادة.
و إن كان النهي عنه: هذا هو بيان للشق الثاني. و المناسب: عنها بدل عنه.
و التقدير: و إن كان النهي عن العبادة على نحو الحقيقة و كان وصفها بأنها منهي عنها وصفا بحاله، أي بحال نفسه.
و إن كان بواسطة: الواو وصلية. ثمّ إن المناسب التعبير بلو حتّى لا يحصل تشويش في العبارة، أي هكذا: و لو بواسطة أحدها.
بواسطة أحدها: أي بواسطة النهي عن أحدها، أعني الجزء أو الشرط أو الوصف.
ثمّ إن العبارة في بيان هذا المطلب تشتمل على تعقيد لا داعي إليه، و سوف نصوغها بصياغة أخرى فلاحظ.
على ما قيل كذلك: أي ليس بمهم.