كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٧ - الأدلة على ثبوت المفهوم
قوله قدّس سرّه:
«فصل: الظاهر أنه لا مفهوم للوصف ...، إلى قوله: فصل هل الغاية ...».[١]
مفهوم الوصف:
ينبغي في البداية أن نعرف أن ليس المقصود من الوصف خصوص الوصف النحوي بل الوصف المعنوي أعم من كونه وصفا في النحو أو لا، فإذا قيل مثلا: أكرم الرجل عالما لم يكن لفظ عالما وصفا في باب النحو بل هو حال لكنه بحسب المعنى وصف فمثله يكون داخلا في الوصف الأصولي.
إذن الوصف الأصولي هو كل ما دلّ على معنى الوصفية و إن لم يكن وصفا في باب النحو.
كما أنه ليس المقصود من الوصف في المقام خصوص ما اعتمد على موصوف بل يعمّ ما إذا لم يعتمد على موصوف، كقولك: أكرم العالم.
الأدلة على ثبوت المفهوم:
و قد ذكر قدّس سرّه أن الوصف لا مفهوم له، فإن الأدلة التي يتمسك بها لإثبات المفهوم له قابلة بأجمعها للمناقشة، و تلك الأدلة الستة هي:
١- إن الوصف موضوع لإفادة المفهوم، و القرينة على وضعه لذلك هو التبادر، فإن المتبادر من الوصف المفهوم.
[١] الدرس ٢٠٥ و ٢٠٦:( ١ و ٤/ جمادي الأوّل/ ١٤٢٦ ه).