كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٤ - توضيح المتن
و عدم لزوم اللغوية بدونه: أي بدون المفهوم. و هو إشارة إلى ردّ الدليل الثاني.
و عدم قرينة أخرى: هذا إشارة إلى ردّ الدليل الثالث.
و عليّته فيما إذا استفيدت: هذا إشارة إلى ردّ الدليل الرابع.
فلا وجه لجعله تفصيلا ...: لأنه مع عدم القرينة على كون العلة منحصرة فلا مفهوم، و معها و إن كان يثبت المفهوم إلّا أن ذلك من القرينة الخاصة لا أنه مقتضى القاعدة العامة.
ثمّ إن المقصود من قوله: فلا وجه لجعله إنه لا وجه للتفصيل بين حالة عدم ثبوت العلّيّة الانحصارية و حالة ثبوتها.
و لا ينافي ذلك ...: أي عدم المفهوم. و هو إشارة إلى ردّ الدليل الخامس.
إلّا تضيق دائرة موضوع الحكم: أي الشخصي.
كما أنه لا يلزم في حمل المطلق ...: هذا إشارة إلى ردّ الدليل السادس.
فيما وجد شرائطه: التي منها وحدة الحكم و كونهما موجبين.
و قوله: إلّا ذلك: أي لا كون دائرة موضوع الحكم الشخصي ضيقة.
و محصله: إنه بعد كون الحكم في باب المطلق و المقيّد واحدا يلزم فيما إذا كانت دائرة موضوع الحكم الشخصي في المقيّد ضيقة أن تكون دائرة موضوع الحكم في المطلق كذلك و إلّا يلزم ثبوت موضوعين للحكم الواحد.
إن المراد بالمطلق هو المقيّد: لا أن الحكم عن غير المقيّد منتف حتّى يتوقف ذلك على المفهوم.
على الاختصاص: أي اختصاص الحكم بمورد الوصف.
و بدونها: أي بدون الدلالة على الاختصاص.
فافهم: قد أشير إلى وجهه فلاحظ.