كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
الوصف لا مفهوم له لأن ما يمكن التمسك به لإثباته ستة أدلة كلها قابلة للمناقشة.
و استدل على عدم ثبوت المفهوم بدليل واحد قابل للمناقشة.
و أنحاء الوصف أربعة، الأولان منها خارجان عن محل النزاع، و الثالث داخل جزما بل هو القدر المتيقن.
و الرابع يشتمل على شقين، الأوّل منهما داخل في محل النزاع، بخلاف الثاني فإن الأظهر عدم دخوله فيه خلافا للشيخ الأعظم.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
مفهوم الوصف:
الظاهر أنه لا مفهوم للوصف و ما بحكمه مطلقا، و ذلك:
١- لعدم ثبوت وضعه له.
٢- و عدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به.
٣- و لا قرينة أخرى ملازمة له.
٤- و عليته إذا استفيدت غير مقتضية له كما لا يخفى، و مع كونها بنحو الانحصار و إن كانت مقتضية له إلّا أن ذلك للقرينة الخاصة.
٥- و الأصل في القيد و إن كان هو الاحترازية إلّا أنها توجب تضييق دائرة موضوع الحكم لا أكثر.
٦- و حمل المطلق على المقيّد إذا وجدت شرائطه يتوقّف على ذلك و ليس على دلالته على المفهوم، فإن مقتضى الحمل ليس إلّا أن المراد من المطلق هو المقيّد و كأنه لا يكون في البين غيره، بل ربما قيل أنه لا وجه للحمل