كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠٢ - توضيح المتن
الشبهة مصداقية بل كانت مفهومية مردّدة بين السعة و الضيق، و إلّا ففي المصداقية لا يجوز التمسك بالعام كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
و ربما فصّل بين المخصّص ...: هذا إشارة إلى القول الثاني، و ما قبله كان ناظرا إلى القول الأوّل.
ثمّ إن التقدير: فقيل بحجية العام في تمام الباقي و بين المنفصل فقيل بعدم حجية العام في تمام الباقي.
و احتج النافي: كان من المناسب الإشارة إلى القول الثالث أوّلا، ثمّ بيان حجته بعد ذلك، بأن يقال هكذا: و قيل بعدم الحجية مطلقا، و احتج ...
و تعيّن الباقي: أي تمام الباقي.
ذوي الأدوات: المناسب التعبير بالمدخول.
لا تستلزم استعماله فيه: أي لا تستلزم استعمال العام في الخصوص بحيث يكون الخاص قرينة على استعمال العام في الخصوص، كلا، بل من الوجيه أن يدّعى استعمال العام- رغم ورود الخاص- في العموم ليكون قاعدة في مورد الشك، و هذا يعني أن الخاص ليس مانعا من أصل انعقاد الظهور للعام في العموم بل إنه ينعقد للعام ظهور في العموم غايته يتقدم الخاص من باب تقديم النص أو الأظهر على الظاهر.
قاعدة: كلمة قاعدة مفعول لأجله، أي لأجل أن تكون قاعدة في مورد الشكّ.
إلى أنه قد استعمل فيه: أي استعمل العام في الخصوص مجازا.
في الأوّل: أي المخصّص المتّصل، و قوله: (في الثاني)، أي في المخصّص المنفصل.
في خصوص ما كان الخاص حجة فيه: و هي الأفراد المتيقن دخولها تحت الخاص.