كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٠ - توضيح المتن
و قد حكمنا فيه بعدم التداخل في الأسباب و لا في المسبّبات، فيوجد سببان يؤثّران في إحداث مسببين، أي في إحداث وجوبين للوضوء.
٢- أن يكون نفس الحكم قابلا للتعدّد و لكن موضوعه ليس قابلا لذلك و لا للتأكّد، و في مثله يلزم الحكم بتداخل الأسباب.
٣- أن يكون نفس الحكم قابلا للتعدّد و لكن موضوعه لا يقبل التعدّد بل يقبل التأكّد، و في مثله يلزم الحكم بتداخل المسببات.
توضيح المتن:
مع أن الأسباب الشرعية ...: هذا إشارة إلى الجواب الثاني، و ما سبق إشارة إلى الجواب الأوّل.
حال غيرها في كونها ...: هذا لا داعي إلى تسليط الأضواء عليه.
و المقصود: أي حال الشرط الشرعي حال الشرط غير الشرعي فقد يكون سببا، كقولك: إن غضب فلان فاحذره، و قد يكون معرّفا، كقولك:
إن علا صوت فلان فاحذره.
هذا مثال الشرط غير الشرعي.
و أما مثال الشرط الشرعي الذي يكون مؤثّرا و سببا فكقولك: إن زالت الشمس فصل.
و مثال الشرط الشرعي الذي يكون معرّفا قولك: إن زاد الظل بعد نقصانه فصل.
كما أنه في الحكم غير الشرعي ...: لا حاجة إلى تسليط الأضواء على ذلك فإنه بلا حاجة، و موجب لتشتت المطلب.
و قوله: على حدوثه بسببه، أي على حدوث الحكم بواسطة سببه.