كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٨ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و من يقوم: أي و لغير من يقوم عنده الطريق.
على تفصيل يأتي في محله: أي من يرجع إلى البراءة، و من يرجع إلى الاحتياط، و من يرجع إلى الاستصحاب.
حسبما يقتضي دليلها: أي إن تعيين من يرجع إلى البراءة و من يرجع إلى غيرها يتم من خلال دليل كل واحد من هذه الأصول الثلاثة، فإنه الذي يعيّن أن أيّ واحد يجري هنا و أيّ واحد منها يجري هناك.
و كيف كان: أي سواء أ كان المناسب تثنية الأقسام أم تثليثها بالشكل الذي ذكره الشيخ الأعظم أم بالشكل الذي نحن ذكرناه.
و أقسامه: فإن للقطع أقساما، و هي القطع الموضوعي و القطع الطريقي و غيرها مما تأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه تعالى.
خلاصة البحث:
قبل بيان الأمارات المعتبرة نوضّح بعض أحكام القطع.
و للمكلف حالتان إذا التفت إلى الحكم الشرعي لا ثلاث.
و على تقدير اختيار التقسيم الثلاثي فالمناسب أن يكون بالشكل الذي اقترحناه لا ما ذكره الشيخ الأعظم.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
المقصد السادس: الأمارات المعتبرة:
قبل الخوض في بيان الأمارات المعتبرة لا بأس بالكلام عن بعض أحكام القطع لشدة مناسبته مع المقام و إن كان خارجا من مسائل الفن و أشبه بمسائل الكلام.