كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥ - توضيح المتن
الأمر لأن المفروض أن الأمر متعلّق بالأهم، و مع تعلّقه به فلا يتعلّق بالمهم، إذ تعلّقه بالضدين أمر غير ممكن.[١]
توضيح المتن:
و لا موجب للتقييد عقلا: أي تقييد الأمر بالتخلّص بعدم الغصب و تقييد النهي عن الغصب بعدم التخلّص.
مع تعدد الجهة: أي مع تعدّد العنوان.
و ذلك لما عرفت: أي فانقدح بذلك فساد الاستدلال لما عرفت ...
و هذا إشارة إلى الوجه الأوّل.
و إن اجتماع الضدين: عطف تفسير على سابقه.
مع عدم تعدّدها هاهنا: هذا إشارة إلى الوجه الثاني.
و التكليف بما لا يطاق محال على كل حال: أي حتّى مع كون الاضطرار بسوء الاختيار. و هذا إشارة إلى الوجه الثالث.
ثمّ لا يخفى أنه لا إشكال ...: هذا شروع في بيان حكم الصلاة في المغصوب.
و قوله: (مطلقا) يعني سواء أ كان الاضطرار بسوء الاختيار أم لا، و سواء وقعت الصلاة أثناء الخروج أو وسط المغصوب.
على القول بالاجتماع: أي جواز الاجتماع.
أو مع غلبة ملاك الأمر: عطف على قوله: (و لكنها وقعت ...).
و إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة: لأنه قد فرضت غلبة مصلحتها بقوله: (مع غلبة ملاك الأمر ...).
[١] إلّا بنحو الترتّب، و لكن المفروض أنه قدّس سرّه لا يبني على إمكان الترتّب.