كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٠ - توضيح المتن
بوجه يأتي تفصيله: يأتي وجه دلالة النهي على الفساد (ص ٢٩٤) من الكفاية.
في أن تعدّد الجهة: أي تعدّد العنوان.
التي هي مفاده فيها: أي في المعاملات، و هو متعلّق بالملازمة و ليس بكلمة مفاده.
و التعبير المناسب هكذا: مع إنكار الملازمة فيها بينه و بين الحرمة.
و فقرة (التي هي مفاده) لا حاجة إليها.
و لا ينافي ذلك: أي لا ينافي عدّ المسألة من مباحث الألفاظ أن الملازمة ...
ثمّ إن هذا ردّ على الشيخ الأعظم حيث ذكر أن النزاع هو في الملازمة لأنه في باب العبادة ادعيت الملازمة بين الفساد و بين الحرمة حتّى لو لم تكن مستفادة من اللفظ، و المدّعي لعدم الملازمة ينفيها بين الفساد و بين مطلق الحرمة أيضا، فالنزاع إذن لا يختص بحالة وجود لفظ يدل على الحرمة.
و الجواب قد تقدّم توضيحه.
ظاهر لفظ النهي: هذا إشارة إلى النقطة الأولى.
و اختصاص عموم ملاكه: هذا مبتدأ، و خبره لا يوجب التخصيص به، أي بالنهي التحريمي.
كما لا وجه لتخصيصه: هذا إشارة إلى النقطة الثانية.
لما عرفت أنه: أي محل البحث. و قد عرفنا ذلك في الأمر الثاني.
و التبعي منه: أي إن التبعي من النهي هو من جنس المعنى و ليس من جنس اللفظ.
فيما لم يكن للإرشاد إليه: أي فيما إذا لم يكن النهي للإرشاد إلى