كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٣ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
الاستغناء عن هذه الجملة، أي: بأدوات الخطاب أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة، فإنه لا حاجة إليها، و ذكرها مشوّش.
أو بنفس توجيه الكلام: مثل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...
بالمشافهين: متعلّق باختصاص.
قرينة على التعميم: أي و هي موجودة، أعني اشتراك الأحكام.
و عدم صحة المخاطبة معهما: الواو استينافية. و المناسب: و عدم صحة مخاطبتهما.
خلاصة البحث:
إن خطاب المعدوم لا يمكن إذا كان التخاطب حقيقيا.
و ما بعد الأداة يختص بالموجود إذا كانت الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي، لكنها موضوعة للانشائي لصحة إرادة العموم مما يقع بعدها من دون لزوم عناية و مجازية.
و مع التنزّل و تسليم وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فذلك إنما يوجب الاختصاص بالموجودين إذا لم تقم قرينة على التعميم، و لكنها قائمة.
و إحاطته تعالى بالمعدومين لا يستلزم قابليتهم لصحة الخطاب الحقيقي.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و أما النزاع الثاني فالمناسب أن لا يرتاب في عدم صحة الخطاب الحقيقي مع المعدوم بل الغائب لعدم إمكان توجيه الكلام إليه ما دام لا يلتفت.
و أما النزاع الثالث فقد اتضح الحال فيه، فإن الأدوات لو كانت