كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢١ - خلاصة البحث
ثمّ إن ما ذكره في مقام التعليل ناقص، و المناسب تكملته هكذا: لأنه مع النهي عنها لا أمر بها، و بالتالي لا محرز للملاك.
أو شرطها الخارج: قيد الخارج توضيحي، إذ كل شرط هو خارج عن المشروط.
كالجهر و الاخفات: أي إن النهي متوجّه إلى الجهر بالقراءة لا إلى الجهر الكلي، إذ لا إشكال في أن الجهر الكلي ليس منهيا عنه، و من الواضح أن الجهر بالقراءة ملازم للقراءة و إن كان أصل الجهر قابلا للانفكاك عنها.
كالغصبية لأكوان الصلاة: فإن المنهي عنه أصل الغصبية دون الغصبية في الصلاة- إذ لا تحريم خاص بالغصبية أثناء الصلاة- و من الواضح أن أصل الغصبية ليست ملازمة لأكوان الصلاة، بل هي وصف مفارق.
ثمّ إنه قد تقدم الإشكال في جزئية الأكوان للصلاة فلاحظ.
لا ريب في ...: أي و باتضاح هذا نقول: لا ريب ...
إلّا فيما إذا اتحد ...: العبارة تشتمل على تطويل بلا داع، و المناسب: إلّا إذا كان متحدا و بني على الامتناع.
خلاصة البحث:
الأصل بلحاظ الدلالة لا وجود له، و بلحاظ نفس الصحة و الفساد هو يقتضي الفساد في المعاملة لاستصحاب عدم ترتّب الأثر، و في العبادة أيضا، لعدم الأمر و عدم إحراز الملاك بعد تعلّق النهي.
و القسم الأوّل داخل في محل النزاع، و هكذا القسم الثاني لأن جزء العبادة عبادة، و تفسد العبادة بفساده و الاقتصار عليه، و القسم الثالث لا