كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٨ - خلاصة البحث
يكون مقدورا: أي يقع صحيحا.
إلّا إذا قيل باجتماع ...: أي بجواز اجتماع ...
ثمّ إنه قد تقدّم الإشكال منّا بعدم الفرق بين العبادة الذاتية و العبادة اللولائية من هذه الناحية.
و قد عرفت ...: هذا إشارة إلى ما ذكرناه بصيغة و قد تقول.
في هذا القسم: أي ما كان عبادة لولائية.
فافهم: قد أشرنا إلى وجهه سابقا.
من موارد إطلاقه: أي استعماله.
تستتبعه: أي توجبه.
و لو بقرينة الحكمة: أي إن إرادة الخصوصية تارة يكون بالوضع و أخرى بقرينة الحكمة.
و كان يلزمه لذلك: أي و كان ذلك الحكم يلزم المعنى لأجل الخصوصية.
و قد وقع فيه: أي في التعريف الأخير.
كما لا يهمنا بيان أنه: هذا إشارة إلى النقطة الثانية.
و قد انقدح من ذلك: هذا إشارة إلى النقطة الثالثة.
أو بالقرينة العامة: يعني الانصراف أو مقدمات الحكمة.
خلاصة البحث:
قيل إن النهي يدل على الصحة، و هو وجيه في المسبّب و التسبّب لعدم القدرة عليهما إلّا بافتراض صحة المعاملة، و هكذا هو وجيه في النهي عن العبادة الذاتية، لأن لازم الذاتية تحقّق العبادية حتّى مع فرض النهي.