كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١١ - توضيح المتن
فهي من لوازم ...: أي إن الصحة بمعنى سقوط الإعادة و القضاء هي لازم و حكم عقلي. ثمّ إن المعادل لهذا يأتي بقوله: (و في غيره).
و ضمير معه و فيه يرجعان إلى الإتيان بالمأمور الأولي الواقعي.
و إن كان ليس ...: المناسب: و إن كانت ...
ثمّ إن مثال الحكم الوضعي المجعول بنفسه جزئية السورة إذا جعلها الشارع بلسان السورة جزء.
و مثال الحكم الوضعي المجعول بتبع الحكم التكليفي جزئية السورة لو فرض أن الشارع جعل ابتداء الحكم التكليفي و قال: صل مع السورة، فإن المجعول ابتداء في هذا هو الحكم التكليفي، أي وجوب الصلاة مع السورة و لكن بالتبع يكون الشارع قد جعل الجزئية للسورة.
كما توهم: و المتوهم هو الشيخ الأعظم كما ذكرنا.
باستحقاق المثوبة به: أي باستحقاق الثواب بالإتيان بالمأمور به الواقعي الأولي.
و في غيره: هذا معادل لقوله: فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي.
و المقصود: و في غير الإتيان بالمأمور الواقعي الأولي- أي الإتيان بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري- يكون السقوط حكما مجعولا بناء على الإجزاء، أي لو حكم الشارع بالإجزاء من باب المنة و التخفيف على العباد.
مع ثبوت المقتضي لثبوتهما كما عرفت في مسألة الإجزاء: لا حاجة إلى ذكر هذه الفقرة.
و المقصود: إن الشارع قد يحكم بالإجزاء و سقوط الأمر الواقعي تخفيفا منه و إن كان المقتضي لعدم الإجزاء ثابتا باعتبار أنه لم يؤت بالمأمور الواقعي.