كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٤ - توضيح المتن
إليها و استعمال العام فيها مجازا أمر ممكن فلا يمكن تعيين بعض تلك المراتب، أعني مرتبة التسعين في مقابل بقية المراتب.
مما جاز انتهاء التخصيص إليه: أما مثل الخمسين و الأربعين فما دون فلا يمكن انتهاء التخصيص إليها، حيث يلزم محذور تخصيص الأكثر أو المساوي.
و استعمال العام فيه: عطف على انتهاء.
كان تعيين بعضها: هذا جواب قوله: (فإذا لم يستعمل فيه و ...).
و لا مقتضي لظهوره فيه: أي إن قلت: إن المقتضي للحمل على الباقي موجود، و هو ظهور العام في الباقي.
و ليس له موجب آخر: أي و ليس للظهور في الباقي موجب آخر غير الوضع و القرينة الخاصة.
و دلالته على حدة ...: أي إن قلت: إن المقتضي موجود، باعتبار أن دلالة العام على التسعين ليست منوطة بدلالته على تمام المائة.
ثمّ إن المناسب حذف هذا المطلب لأنه تكرار لقوله: (قلت: لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت ...).
فالمانع عنه: أي المانع عن الظهور في الباقي.
نعم إنما يجدي: أي رفع المانع بالأصل.
فصل إذا كان الخاص ...: هذا شروع في الصورة الأولى من دون تمهيد بتوضيح سابق، و كان المناسب ذكر تمهيد مسبق.
بأن كان دائرا بين الأقل و الأكثر: و أما إذا كان دائرا بين المتباينين فيأتي إن شاء اللّه تعالى.