كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٢٧ - توضيح المتن
إلّا على وجه دائر: أي إلّا على وجه الدور. و قد حذف بيان الدور في بعض نسخ الكفاية، و العبارة المحذوفة هي: إلّا على وجه دائر لأن جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها، و هو موقوف على جريانها بحسب الفرض.
اللازم من ...: صفة لعدم الالتزام. و كان المناسب حذف ذلك.
و ضمير (و هو) يرجع إلى عدم المحذور.
اللهم إلّا أن يقال: أي إلّا أن يقال: إن حكم العقل بالمحذور في ترك الالتزام معلّق على عدم ترخيص الشارع في الإقدام لا أنه تنجيزي، و ضمير (فيه) يرجع إلى عدم الالتزام، و ضمير (معه) يرجع إلى الترخيص، أي و مع الترخيص في الإقدام فلا محذور في ترك الالتزام بل و لا في الالتزام بالإباحة.
إلّا أن الشأن: هذا شروع في بيان المانع الثاني. أي إنه لا مانع من جهة المانع الأوّل إلّا أن المحذور هو من جهة المانع الثاني و الثالث.
و قوله: حينئذ أي حين الدوران بين المحذورين.
مع أنها أحكام ...: أي و الحال أن الأصول العملية هي أحكام عملية شرعية.
مضافا إلى عدم شمول: هذا إشارة إلى المانع الثالث. أي مضافا إلى عدم شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي لأنه يلزم التناقض في مدلولها- أدلة الأصول العملية- على تقدير شمولها لكلا الطرفين كما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري.
إن كان محل تأمل و نظر: لعدم وجود الذيل في جميع روايات الاستصحاب.