كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٢٦ - توضيح المتن
مانع عن إجراء الأصول الحكمية: يعني في الشبهة الحكمية.
أو الموضوعية: يعني في الشبهة الموضوعية.
في أطراف العلم: كان من الأوضح التعبير هكذا: في أطراف العلم الإجمالي الدائر بين المحذورين.
لو كانت جارية مع قطع النظر عنه: أي و لكنه يمكن أن يقال: هي لا تجري من جهة مانع آخر، أعني المانع الثاني و الثالث الذين سوف يذكران فيما بعد.
ثمّ إن ضمير عنه يرجع إلى لزوم الالتزام، أي إنه لو لم يكن هناك مانع من غير جهة لزوم الالتزام، فمن جهة لزوم الالتزام لا مانع من جريان الأصول لأننا لا نقول بلزوم الالتزام.
كما لا يدفع بها: هذا شروع في الرد على الشيخ الأعظم، أي إنه بالأصول لا يمكن دفع محذور عدم الالتزام بالحكم.
بل الالتزام بخلافه: فإن إجراء الأصول لا ينتج فقط عدم الالتزام بالوجوب و الحرمة بل ينتج الالتزام بالحكم المغاير، أعني الإباحة.
لو قيل بالمحذور فيه: أي في عدم الالتزام.
و المراد من (حينئذ) حين دوران الأمر بين المحذورين.
و قوله: أيضا يعني كما أن المحذور لازم في صورة العلم التفصيلي، أي لو قلنا بوجود المحذور في عدم الالتزام بالحكم عند الدوران بين المحذورين كما يقال بلزوم المحذور في حالة العلم التفصيلي.
و كان الأجدر حذف كلمة حينئذ و أيضا، فإن ذكرهما لا يزيد العبارة إلّا تعقيدا و إبهاما.