كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧ - خلاصة البحث
آخر، أي إن تقديم لا تغصب يقتضي صحة مورد الاجتماع لو كان هناك مانع من لا تغصب.
مع الأمر ...: أي أن الصلاة تقع صحيحة تارة بواسطة الأمر و أخرى بواسطة الملاك، ففي مورد الاضطرار يرتفع لا تغصب من الأساس فيكون أمر بالصلاة، و أما في مورد الجهل فترتفع فعلية لا تغصب لا أصله- إذ الاحكام مشتركة بين العالم و الجاهل، بخلافه في صورة الاضطرار، فإن الحكم لا يعمّ حالة الاضطرار- فلا يكون أمر بالصلاة بل تصح بالملاك.
فيما كان هناك مانع: متعلق بقوله: (المقتضي لصحة).
للنهي له ...: المناسب: للنهي فيه. ثمّ إن كلمة له متعلقة بتأثير، و الضمير يرجع إلى النهي، أي فيما إذا وجد مانع يمنع من تأثير مقتضي النهي في أصل النهي أو يمنع من تأثيره في فعلية النهي. و مثال الأوّل:
الاضطرار، و مثال الثاني: الجهل.
كما مرّ تفصيله: أي في الأمر العاشر.
خلاصة البحث:
إنه بناء على الامتناع قد يقال بدخول المورد في باب التعارض و لكن المناسب دخوله في باب التزاحم الملاكي فيقدّم الأقوى ملاكا و إن كان دليل الآخر أقوى سندا و دلالة.
هذا إذا شخّص الأقوى ملاكا و إلا فإذا علم بوجود أقوى من دون أن يشخّص يحصل تعارض للعلم الإجمالي بكذب أحدهما فيقدّم الأقوى سندا أو دلالة، و من طريق الإن يفهم أنه أقوى ملاكا.