كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٦ - توضيح المتن
صحيحة في مقامنا، أي في حالة تقديم خطاب النهي و افتراض وجود مانع من تأثيره كالاضطرار و الجهل و النسيان.
ثمّ إن في بعض النسخ: و لم يكن واحد، و الصواب: أو لم يكن واحد ...
كما هو الحال فيما: هذا تنظير لصحة الإشكال لا لفساده.
من أوّل الأمر متعارضين: التقييد بأوّل الأمر لا حاجة إليه.
ثمّ إن المقصود من الخطابين المتعارضين من أوّل الأمر ما إذا فرض أنّا أحرزنا وجود أحد الملاكين لا كليهما.
ثمّ إن قوله: (و لم يكونا من باب الاجتماع) عطف تفسير.
و ذلك لثبوت المقتضي ...: تعليل لقوله: (فانقدح بذلك فساد الإشكال ...).
فيكون وزان التخصيص ...: قد شرحنا العبارة المذكورة فيما سبق و قلنا إن المقصود هو أن التخصيص في مورد الاجتماع الذي يفترض فيه وجود ملاكين و خطابين هو نظير التخصيص العقلي في المورد الذي يفترض فيه وجود ملاكين بلا خطابين.
و يحتمل أن تفسّر العبارة بشكل آخر، و هو هكذا: إن التخصيص في مسألتنا هو في روحه و واقعه تخصيص عقلي بين الملاكات.
و تأثيره فعلا: عطف على أحد.
المختص بما إذا ...: صفة لتقديم، و هو بيان لوجه الشّبه بين التخصيص في مسألتنا و التخصيص العقلي.
أي إن وجه الشّبه هو أن تقديم ما قدّم يختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره- ما قدّم- مانع.
المقتضي لصحة ...: هذا صفة لتقديم أيضا، و هو بيان لوجه شبه